عنوان الفتوى : استخدام الموظف الواسطة لنقله من بلد إلى آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعمل في شركة، وهذه الشركة لها فروع كثيرة في بلدي وعندما تم قبولي للعمل بهذه الشركة جعلوني أعمل في مدينة غير التي أسكن فيها وكان من المفروض أن توفر لي هذه الشركة مكانا مجانيا أسكن فيه بجانب مكان العمل كما في بقية الفروع في مدن كثيرة في بلدي, ولكن ما حدث هو أن المكان الذي تم توفيره للسكن بعيد جداً عن مكان العمل (15 كيلو مترا)، ولقد تكلمت أكثر من مرة ليتم توفير مكان للسكن بجانب العمل، ولكن الرد يكون (أجر يا أخي شقة جانب مكان العمل)، المشكلة أني حديث التخرج وأريد أن أكوّن نفسي وفي هذه المدينة أقبض 600 جنيهاً، إذا لم أقم بتأجير شقة سوف أدفع مواصلات 250: 400، وإذا أجرت شقة سوف أدفع 200 : 300، ولا يوجد من أسكن معه لأن الشركة وفرت لهم شقة بجانب العمل لأنني تم قبولي متأخرا عن الباقي، المهم أني في أفضل الحالات سوف أصرف 200 مواصلات أو تأجير شقة + 200 أكل+50 شرب (مياة الحنفية مالحة)+ 50 سفر لرؤية أهلي = 500 هذا في أفضل حال ومن الممكن أن يزيد علي المرتب فآخذ من أبي،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في مسائل:

الأولى: مسألة استخدام الواسطة في الوصول إلى حق للشخص لا يصل إليه إلا بالواسطة فهذا لا مانع منه، قال الله تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا {النساء:85}.

الثانية: مسألة أن يستوي الجميع في حق ما وهذا الحق لا يستوعبهم جميعاً فالعدل هنا هو الاقتراع، يقول ابن رجب: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.

الثالثة: إذا لم تكن هناك قرعة وخشي أحد المستحقين أن يضيع عليه حقه فله أن يتوصل إليه بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ممن استوى معه في الاستحقاق لأنه هنا لا يأخذ حق غيره ولكنه يأخذ حقه، يقول الغزالي حاكيا أقوال العلماء في هذا الموضوع: الرابع: يأخذ ما يُعطى وهو حصته والباقون يظلمون وهذا هو القياس. انتهى.

الثالثة: مقولة المساواة في الظلم عدل: يراجع بشأنها الفتوى رقم: 65361.

والله أعلم.