عنوان الفتوى : إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترتضيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاه في العشرين من عمري يريد أبي أن يزوجني غصبا لشاب لا أريده. وقد تم كتابة عقد الزواج بدون علمي وأبي يعلم أنني لا أريد الزواج من هذا الشاب . هل يجوز هذا شرعا في الإسلام ؟ وفي حالة إتمام الزواج هل تعتبر علاقتي معه زنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم : 68213 ، فتراجع .

والمفتى به عندنا هو مذهب أبي حنيفة أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم : 34871 .

ولكننا مع ذلك ننصح الطرفين فنقول : أما أنت فإن كان الرجل الذي تقدم لك صاحب دين وخلق فننصحك بالقبول به وعدم رفضه خاصة أنه قد تم عقد النكاح .

وأما الأولياء فننصحهم بأن لا يجبروا بناتهم على نكاح من لا يرتضين ؛ لأن الزواج يحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا تكون بالجبر وفرض الرأي .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح