عنوان الفتوى : النهي عن بيع السلع قبل قبضها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلنت الشركة التى أعمل بها عن معرض عن طريق بنك لبيع السلع المعمرة بالتقسيط بحد أقصى ربع المرتب ولم أشتر سوى سلعة واحدة بمبلغ لا يذكر وانتهى المعرض قبل أن أستكمل باقى احتياجاتى فهل يجوز إصدار البنك شيك بفارق النقود باسم البنك لشراء ما أحتاج مع العلم أن البنك هو المصرى الإسلامى ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت حقيقة هذا البيع هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لطالب الشراء بعد حوزها إليه حيازة تامة فهذا بيع صحيح وهو المعروف ببيع المرابحة ، وقد بيناه بشروطه في الفتوى رقم : 2430 ,

أما إذا كان البنك لا يشتري السلعة حقيقة ، أو يشتريها لكن يبيعها قبل حوزها فإن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها . وراجع في هذا الفتوى رقم : 24172 ، ولا مانع إذا كان البنك يتعامل في بيعه بطريقة مشروعة أن يوكل طالب الشراء في شراء السلعة، فإذا حازها البنك باعها بعد ذلك له بطريقة المرابحة . وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 46257 .

والذي نخشاه هو أن يكون البنك لا يبيع ولا يشتري وإنما يسدد ثمن السلعة عن العميل ويقوم باحتسابها دينا عليه مع إضافة الفوائد المركبة التي تتضاعف إذا تأخر العميل في السداد، وهذا هو عين الربا.

والله أعلم .