عنوان الفتوى : حضانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بأخر بعد وفاء العدة. فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة (أى جدة الولد لأبيه) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها فى الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...