عنوان الفتوى : مسائل في الهبة للأولاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجت ابنتي بعد وفاه أبيها وكانت آخر الأبناء زواجا فطلبت أن لا أعمل لها عرسا وأن يكون عائليا فقط فأخذت قيمة مصاريف العرس واشتريت بها قطعة أرض لها، هل تعتبر خارج التركة علما أن كلا من إخوتها صرف عليهم والدهم الكثير قبل وفاته ؟ وكذلك أعطى زوجي لابني الأكبر مبلغا كبيرا ليتاجر فيه فهل أدخله في التركة ويحسب له من ميراثه ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فإن كان ثمن القطعة المذكورة من مال زوجك المتوفى فإنها لا حق فيها لابنتك الصغيرة دون بقية ورثته لأنها جزء من التركة؛ إلا إذا تنازل لها بقية الورثة عن نصيبهم منها وكانوا رشداء بالغين .

أما إذا كان ثمنها من مالك الخاص فلا مانع من تخصيص البنت بها إذا كنت قد وهبت مقابلها لبقية إخوانها لأن العدل بين الأبناء في العطية واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وسبق بيان ذلك وأدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه في الفتوى رقم : 6242 .  

وفي حالة إعطائها للبنت فلا بد أن ترفعي يدك عنها وتتم حيازتها بالفعل من طرف البنت ، وقد سبق بيان شروط نفاذ الهبة في الفتويين : 9084 ، 10390 .  

وما وهبه زوجك في حياته لأبنائه عند الحاجة أو صرفه عليهم في زواجهم فهذا لا يعد من التركة بل من مستهلكاته الخاصة .

وأما ما أعطاه لابنه ليتاجر به فإذا لم يكن هبة منه ماضية أي أنها مجرد عملية تجارية فإنه يرد إلى عموم تركته ليوزع معها على جميع الورثة، ولابنه أخذ ما اتفق عليه هو وأبوه أو ما جرى به العرف مقابل عمله، وانظري الفتوى رقم :  32659 .

وأما إذا كان أعطاه له مقابل ما أعطى لأبنائه الآخرين فهو حق له دون غيره . وكذلك إذا كان خصه به بناء على قول جمهور أهل العلم بعدم وجوب التسوية ثم مات ولم يسترجعه حتى مات الأب فإنه يعتبر خاصاً به دون غيره، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 5348 .  

والله أعلم .