عنوان الفتوى : أجرة الخادمة على طعامها وكسوتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ولي سؤال: منذ زمن كان يوجد عندي خادمة لا أعرف لها أهل ولم أتفق معها على راتب بل كانت تخدم عندي نظير الأكل والكساء وعندما وجدت أهلها أعطيتها مبلغا من المال وتركتني وقلت لأخيها أن يجيء كل شهر لأعطيه مبلغا حتى أبرئ ذمتي، ولكنه لم يحضر، فماذا أفعل إني أخاف أن يكون حق هذه الخادمة في رقبتي عندما أقابل الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا هل تم الاتفاق بين السائلة والخادمة على أن تكون أجرتها طعامها وكسوتها أم لم يتم الاتفاق على أجرة أصلاً.

فإذا كانت اتفقت معها على أنها تخدمها وتكون أجرتها أن تطعمها وتكسوها فذلك جائز عند طائفة من أهل العلم كمالك وإسحاق ورواية عن أحمد، جاء في المغني: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. انتهى.

أما إذا لم يتم الاتفاق على شيء لا على الطعام والكسوة ولا على مبلغ من المال فإنها إجارة فاسدة، ويلزم المستأجر أجرة المثل، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67088.

وإذا تقرر أن على السائلة أجرة المثل فإنها تبقى في ذمتها حتى تأتي الخادمة أو وكيلها لأخذها، فإذا يئست من مجيئها والعثور عليها هي أو ورثتها تصدقت بها عنها، ثم إن جاءت يوماً فأمضت الصدقة لم يلزمها شيء والأجر لها، وإن لم تمضها لزمتها وصار أجر الصدقة لها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة