عنوان الفتوى : حكم الرجوع بالهبة على ورثة الموهوب له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل وله 3 بنات و3 ذكور وزوجة وكان يستأجر محلا لبيع بعض الأشياء ويساعده ابنه الأوسط وذلك لعدم تكملة تعليمه، وبعد فترة أراد الابن أن يستأثر بالمحل لنفسه فتنازل البعض له طواعية والآخر بمقابل زهيد نظرا لأنه ليس له مصدر دخل غير تلك التجارة ثم بعد ذلك توفي ذلك الابن فباع ورثته (أبناؤه) المحل نظرا لعدم تفرغهم وذلك بمبلغ كبير من المال، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هؤلاء الإخوة قد تنازلوا لأخيهم عن حصتهم من المحل المذكور في وقت رشدهم وأهليتهم للتصرف فلا يحق لهم بعد ذلك الرجوع، سواء في ذلك من تنازل منهم بعوض أو غيره ولو كان ذلك في حياة أخيهم الذي تنازلوا له، وأحرى إذا كان ذلك بعد وفاته وعلى ورثته، ولذلك فلا شيء لهم من ثمن المحل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20453، 54114، 6797، 11760.

والله أعلم.