عنوان الفتوى : تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أوصى رجل بنسبة من تركته لامرأة من عائلته وبعد سنتين توفيت المرأة الموصى لها والرجل على قيد الحياة ولم يلغ الوصية وفي نفس الوقت لم يوص بتلك النسبة إلى آخر. وبعد فترة توفي هذا الرجل الموصي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المرأة الموصى لها قد توفيت قبل الموصي فإن الوصية تبطل، ولهذا ترجع الوصية إلى عموم تركة الميت الموصي لتقسم معها على ورثته الشرعيين ما لم يكن أوصى بها من جديد لشخص آخر أو جهة أخرى.

قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:  23011.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية