عنوان الفتوى : منع موظف المسجد غيره من الأذان والإمامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم رجل يقيم الصلاة ويؤم الناس ويؤذن، علما بأنه يمنع غيره من الآذان والإقامة بدعوى أنهم غير موظفين في المسجد، وعلماً بأننا من تونس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المذكور قد عين مؤذناً من قبل الوزارة التي تلي أمر المساجد أو الناظر على المسجد أو ارتضاه الناس مؤذناً لهم فهو الأولى بالآذان والإقامة وله منع غيره من ذلك، لأن هذه مهمته، وأما إن لم يكن كذلك فلا حق له في منع غيره بل يقدم في الأذان في هذه الحالة من سبق إليه، فإذا اتفق اجتماع اثنين في آن واحد ولم يسمح أحدهما للآخر بالأذان فإنه يقرع بينهما لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.... أي اقترعوا.

والله أعلم.