عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف المتخلف عن الجماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ممكن نسأل على رجل يصلي بنا في الجامع من الجمعة للجمعة ويقول أصعب صلاة على المنافقين الفجر والعشاء وهو لا صلاة فجر ولا عشاء في الجامع هل تصح الصلاة وراءه في الجامع يوم الجمعة مع أنه يصلي بنا يوم الجمعة أو على المزاج ورجل ثان يصلي بنا ويقول اتقوا الله وهو يبيع في عباد الله ويحارب في الشباب الملتزمين بالصلاة في الجامع هل تجوز الصلاة وراءهم وآخر ينهى الناس عن السرقة وهو أكبر سارق وابنه سارق هل تجوز الصلاة وراءهم؟ لأنهم لو بقوا على هذا الحال فإننا نفكر في ترك الصلاة في الجامع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للمسلم أن يوافق قوله عمله خاصة من تصدى لإمامة المصلين والخطابة فيهم والقيام بوعظهم، ومن أهم ما يجب على المسلم الابتعاد عنه -كبائر الذنوب كالسرقة ونحوها، وأحرى إن كان داعية أو إماماً، وانظر الفتويين: 9329، 28171.

وإن كان التخلف المذكور عن صلاة الجماعة عشاء وفجراً وغيرهما لغير مسوغ شرعي، فالواجب على جماعة المسجد أن يقدموا النصيحة لهؤلاء الأئمة الذين يتخلفون لغير عذر أو يقومون بأعمال محرمة، وأن يخوفوهم بالله العظيم، وأن يحذروهم من عاقبة المعاصي، وينبغي عليهم أيضاً أن يسعوا بقدر المستطاع في إقامة إمام عدل لجماعة المسجد.

هذا، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، فمنهم من قال: لا تصح الصلاة خلفه، ومنهم من قال تصح مع الكراهة، والذي ننصحكم به هو عدم ترك الصلاة في مسجد الجماعة خلف هؤلاء الفساق حتى تقيموا غيرهم من أهل الصلاح، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1636، 23182، 16978.

وأما الإمام الذي يبيع العباد ويحارب الشباب المستقيم المتسمك بالدين، فإن كنت تعني أنه يظاهر المشركين على المسلمين، ويتعاون مع أعداء الله على أولياء الله، فإن هذا الرجل قد ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه، وانظر الفتوى رقم: 8106.

والله أعلم.