عنوان الفتوى : لا ينفى الولد بعد الزواج إلا باللعان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حالة أن امرأة تزوجت من شخص واكتشفت بعد زواجها أنها حامل من شخص آخر كانت قد ارتكبت معه الخطيئة قبل زواجها بعشرين يوما وعلم زوجها بالأمر ويريد أن يطلق هذه المرأة وأراد الشخص المخطئ أن يتوب عن خطيئته ويتزوج المرأة ويعترف بالطفل فهل يجوز ذلك علما أن الحمل مضى عليه الآن خمسة أشهر, أسعفونا بالإجابة يرحمكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن الولد للفراش، أي للزوج، فالحمل الذي يكتشف بعد الزواج فهو للزوج، ولا ينفى هذا الولد عن الزوج إلا باللعان المعروف، وإن أقرت الزوجة بالزنا، ما لم تضع الحمل قبل أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، فيحكم عليه حينئذ بأنه ابن زنا، أما عن زواج الزاني بمن زنى بها فلا يجوز حتى يتوبا إلى الله سبحانه من الزنا، وإذا كانت حاملا من الزنى حتى تضع حملها على الراجح من قولي العلماء.

وأما نسبة الولد إلى (أبيه من الزنى) فلا يجوز على قول جمهور أهل العلم وتقدم بيانه في الفتوى رقم 6045 والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه