عنوان الفتوى : من حنث في نذر لم يسم فيه شيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت لله إني لا أفعل أمراً ولكن أخلفت به وفعلت الأمر ولم أحدد ما هو نذري ومن ثم فعلته مرة أخرى ولم أحدد النذر ماذا يكون؟أفيدوني جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه كان يجب الوفاء بنذرك وتجنب الأمر الذي نذرت ألا تفعليه، وهو في هذه الحالة نذر مطلق. هذا ما لم يكن في هذا النذر معصية؛ وإلا فلا ينعقد أصلاً، وقد سبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 53933.

والواجب في هذا النذر الذي لم يسم فيه شيء في حال الحنث هو كفارة يمين، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم وغيره.

قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا: هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة اليمين. انتهى

قال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على المقيد واجب. انتهى

ولا تكرر الكفارة إذا لم تقصدي أنك كلما فعلت هذا الأمر فعليك نذر، فإن قصدت ذلك، فإن الكفارة تتكرر بفعل المنذور، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8533، والفتوى رقم: 52623.

والله أعلم.