عنوان الفتوى : متى تباح الاستفادة من المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صرف المال المأخوذ من تأجير محل لبيع الدشوش وصرفه على الوالد المريض من أجل علاجه في المستشفى

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مستأجر المحل المذكور لا يبيع آلة الدش إلا لمن يستخدمها في المباحات غالبا فلا شيء عليك في إنفاق المال الذي تحصله من الإيجار على نفسك أو على والدك لأنه مال تحصلت عليه بطريق مشروع فصار ملكا خالصا لك.

أما إذا كان المحل المذكور لا يباع فيه الدش إلا لمن يستخدمه في الحرام أو لمن يستخدمه في الحرام غالبا فالواجب عليك هو فسخ البيع والتخلص مما تحصلت عليه من مال مع التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت مع العزم على عدم العودة إليه.

قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير وهو مالكي: ويفسخ متى اطلع عليه وتصدق بالكراء جميعها إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء. اهـ.

فإذا كنت محتاجا إلى هذا المال في نفقتك أو نفقة من تعول فلا مانع من الأخذ منه بمقدار الحاجة مع التخلص من الباقي.

قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا.. إلخ. اهـ.

وراجع في هذا الفتوى رقم:  57390.

وراجع الفتويين رقم: 38629، 14230.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:  6817، 6934، 36014.

والله أعلم.