عنوان الفتوى : من باع شيئا وادعى شخص بعد فترة طويلة ملكيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت بعثت لكم بسؤال عن مال مشكوك في حليته (أمي تقول لي إنه حلال، والأرض المبيعة بدون حجة تم عرضها على العموم قبل بيعها من طرف جهات مختصة لاستقبال اعتراضات إن وجدت ولكن لا معترض، مع العلم بأنني لما كنت صغيرا أسمع من الأهل في حديثهم أنه يجب بيع الأرض دون أن يعلم بها الأقارب ولا أعرف لماذا، هل لتجنب مصاريف المحامي في حالة اعتراض مختلق من الأقارب لأخذ الأرض أم لسبب آخر، فهل أخذ من المال، وما حكم الاتصال بهاتف أخي الذي اشتراه من هذا المال، أرجوكم الإجابة بسرعة، ولمزيد فهم للفتوى فهي متعلقة بالفتوى رقم 62937 ورقم 62849؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا داعي للإبداء والإعادة في هذا الموضوع الذي نظن أننا وضحناه بما فيه الكفاية في جوابين منفصلين، والآن نزيد الأمر توضيحاً إن شاء الله تعالى.

فما دمت تعلم أن هذه الأرض كانت تحت يد أمك منذ كنت صغيراً.... ثم عرضت للبيع على العموم ولم يقم أحد بادعائها فإنها تعتبر ملكاً لأمك، ولا حق فيها بعد ذلك لمن ادعاها، لأن حيازتها لها في هذه المدة الطويلة وعدم وجود منازع يدل على أنها ملك لها.

قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والأجنبي إن يحز أصلاً بحق    عشر سنين فالتملك استحق

وانقطعت حجة مدعيه    مع الحضور عن خصام فيه

فلو جاء شخص بعد هذه المدة وبعد الإعلان عن بيع الأرض وادعى ملكيتها لم تسمع دعواه؛ إلا إذا ادعى أنه قد اكترى لوالدتك هذه الأرض أو ما أشبه ذلك، وعليه أن يثبت ذلك بالأدلة الشرعية... وإلا فلا تسمع دعواه أصلاً.

وما دمت تجد مخرجا شرعيا لأمك وأخيك... فلا يجوز لك أن تقاطعهم لمجرد شكوك أو أوهام... لا تستند إلى دليل شرعي، ونرجو أن تعيد النظر في الجوابين السابقين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد