عنوان الفتوى : التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر ، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2)

ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة.

وراجع لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها الفتوى رقم:3099  

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي