عنوان الفتوى : حكم الإشراف على تنفيذ مسجد للمبتدعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس معماري من أهل السنة والجماعة وقد طُلب مني بحكم وظيفتي التصميم والإشراف على تنفيذ مسجد لبعض أهل البدع المعروفة، فما حكم الدين في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه المسألة قد نص على حكمها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهي من المسائل التي قد ذكر حكمها مسبقاً، فإن أهل العلم نصوا على أن شرط الواقف لا يعتبر ولا يعمل به إلا إذا كان جائزاً، قال خليل في مختصره: واتبع شرطه إن جاز. يعني شرط الواقف، وصرحوا كذلك بمنع بناء المسجد المبني للضرار، كما قال البهوتي في كشاف القناع.

وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى سابقة بطلان الصلاة خلف المبتدع الذي تصدر منه البدع المكفرة، كمن يسب الصحابة مستحلا لذلك، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2429، 35398، 4159.

وبناء عليه؛ فإن من كفر ببدعته كمن يقوم بسب الصحابة مستحلا لذلك، أو يزعم تحريف القرآن، فإن الوقف عليه ببناء المسجد له لا يعمل به إلا إذا تؤكد من سلامة أهل المسجد من كون بدعتهم مكفرة، وعلم أنه لا يعمل بالمسجد شيء من أعمال المبتدعة كالموالد والمآتم، وفي (كشاف القناع) للبهوتي: وإذا سئل المفتي عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل؟... ثم ذكر أمثله لذلك وعد منها: من وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع.... والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم.... فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور.

وبناء عليه؛ فإن العمل بشرط الواقف بناء مسجد للمبتدعة المكفرين ببدعتهم لا يجوز، ولا يسوغ لك أن تشرف على مسجدهم، وليعلم أنه يجوز للجهة المسؤولة أن تغير شرط الواقف إلى ما هو أصلح إن كانت المصلحة في ذلك أولى، قال مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند.

والله أعلم.