عنوان الفتوى : الزواج بالزانية إذا تابت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرفت على فتاة ثم تزوجتها وبعد الزواج أخبرتني أنها قبل أن تتزوجني زنت مع أخي وأنها تابت فهل زواجي بها حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 9625 أنه لا حرج من الزواج بالزانية إذا تابت، لأن التوبة تجب ما قبلها.

وعليه، فزواجك بهذه الفتاة صحيح إذا كانت قد تابت فعلاً، ولا يؤثر كون الذي زنى بها أخوك، وقد كان عليها أن تستر نفسها، فإن الله ستير يحب الستر، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

وانظر الفتوى رقم: 20880.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
أفضل ما يقوم به من أحب فتاة وأحبته
مذاهب العلماء في نكاح من لا يملك المال
المفاضلة بين إكمال الدراسة والزواج
إقدام الفتاة على إزالة بكارتها وترك الزواج مخالف للشرع والعقل والفطرة.
النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما
نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
أفضل ما يقوم به من أحب فتاة وأحبته
مذاهب العلماء في نكاح من لا يملك المال
المفاضلة بين إكمال الدراسة والزواج
إقدام الفتاة على إزالة بكارتها وترك الزواج مخالف للشرع والعقل والفطرة.
النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما