عنوان الفتوى : الطهر من الحيض يكون بالجفاف التام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في أن أيام الحيض لدي خمسة أيام، ثم لا أصلي في السادس لأني أضيفه لأني أرى اللون الأحمر الداكن الذي يميل إلى البني وإذا انتظرت اليوم الذي لا أرى فيه إلا البياض يمكن أن يمتد ذلك إلى اليوم السابع. فمتى أغتسل للصلاة؟ ليلة اليوم السادس قبل الفجر أم بعده حتى تطلع الشمس لأن ما أسمعه هو أن لايؤذن الظهر قبل أن أغتسل وإلا وجب علي إعادة اليوم صلاة ولا يصح طهوري فيه حتى اليوم التالي وإعادة الإغتسال فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطهر من الحيض يكون بالجفاف التام بحيث لو أدخلت المرأة قطنة ونحوها في فرجها تخرج غير ملوثة بالدم أو بنزول القصة البيضاء.

وعليه، فإن كان الدم البني ينزل منك قبل رؤية القصة البيضاء فلا تعتبرين طاهرة، بل تنتظرين حتى ترين القصة البيضاء ثم تغتسلين عند رؤيتها في أي وقت قبل الفجر أو بعده، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري.

وعلى هذا، فمن رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم عنها، فإنها لا تزال في حكم الحائض حتى ترى ما اعتادته من أحد الأمرين الجفوف أو القصة مع التنبه إلى أن من كانت معتادة للقصة وحدها أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف قبل القصة يندب لها انتظارها إلى آخر الوقت المختار للصلاة، ولا تستعجل بمجرد رؤية الجفوف لأن القصة أقوى في الدلالة على انقطاع الحيض والطهر من الجفوف.

وعليه، فما سمعته من أنه لا يصح طهورك إلا قبل أذان الظهر خطأ لا تلتفتي إليه، بل عليك أن تغتسلي بعد دخول وقت صلاة الظهر وتصلي ولا تتركي الصلاة.

والله أعلم.