عنوان الفتوى : ماء الزنا مهدر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب زنى مع فتاة وبعد فترة أعلنت أنها حامل منه في أربعة أشهر وادعت أمام الملأ أنها تزوجت منه زواجا عرفيا وأن الورقة ضاعت منها الشاب أنكر الزواج وظل صامتا إلى أن ولدت الفتاة بنتا فأبى الاعتراف بها وقال أنا لم أتزوج الفتاة وقد زنيت بها وتبت إلى الله ولم أشأ الخوض في عرضها لكنها هي من ألزمتني بالقول أنني زنيت معها وأنا غير ملزم بالاعتراف بالبنت. وقد حكمت المحكمة بوجوب إجراء تحليل DNA رغم عدم ثبوت الزواج .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يصح لهذا الرجل الزاني أن يستلحق هذه البنت لأن ماء الزنا ماء مهدر لا يترتب عليه نسب ولا ميراث. وانظر الفتوى رقم 50432 ، ولا عبرة بهذا التحليل الذي سيتم لأن ماء الزنا -كما قلنا- وإن ثبت كونه من فلان فإنه غير معتبر .

ولا يجب على من زنا بامرأة أن يتزوج بها حملت منه أو لم تحمل، والواجب على هذا الرجل المسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل بالندم على ما فات والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على أن لا يعود، فإن الله يتوب على من تاب، وليحذر أن يفجأه الموت قبل التوبة وحينها لا ينفع الندم.

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه