عنوان الفتوى : الانتفاع بهبة الأب الذي يعمل في بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل وهب لابنتيه وهما صغيرتان قطعة أرض وكان يعمل ببنك ربوي ومات وكبرت البنتان هل تبيعان الأرض وتنتفعان بها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت البنتان تعلمان أن قطعة الأرض المذكورة قد حصل عليها أبوهما بالحرام فلا يجوز لهما أن تنتفعا بها، وعليهما أن تصرفا ثمنها في أعمال الخير ووجوه البر للتخلص منها، إلا إذا كانتا فقيرتين ففي هذه الحالة يجوز لهما الانتفاع بها على سبيل الصدقة وليس على سبيل الإرث. هذا إذا كانت من محض ماله الحرام الذي لم يختلط بأي حلال، أما إذا كانت من ماله الحلال فإنها حلال، وإذا كانت مما اختلط فيه الحرام بالحلال فهي محل خلاف والراجح إباحتها لهما.

وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9712.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط