عنوان الفتوى : تأجير العقار بغير إذن مالكه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لقد أضطررت للسفر مع زوجي بعد تعرضه للملاحقة من قبل أمن الدولة بسبب التزامه الديني, وتركت شقتي لأخي زوجي ليبقى فيها حتى يفرج الله علينا وليحافظ عليها كأمانة واتفقنا على أن يتصل بنا في حالة تركه للشقة أو انتقاله منها,علما بأن نصف حق الشقة من صداقي الذي قدمته لزوجي لشراء الشقة لنكون فيها عائلة تضمنا نحن وأطفالنا, المهم وبعد مرور سبع سنوات وقد انتفع أخو زوجي بالشقة مجانا قام ببناء بيت ملك وانتقل فيه وقام بتأجير شقتنا لمدة ثلاث سنوات قبضها مقدما ( 6600 جنيها) بحجة أن عائلة زوجي مديونون واضطروا لفعل ذلك لقضاء الدين علما بأن على زوجي دينا في الوطن وكلما اتصل بأهله طالبا منهم تسديده تحججوا بعدم وجود المال, والآن من الأحق بتسديد المال زوجي أم هم , والأهم من ذلك هو المال الذي دفعته من صداقي في الشقة وأنا في شدة الحاجة إليه وخصوصا وأنني أتمنى أن أحج والعائق هو المال, هل أنا مذنبة إذا طالبت بحقي في الشقة وإيجارها, وهل الذي قام به أخو زوجي وأهله شرعي أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا وخصوصا وأنني أخاف أن أكون قد ظلمتهم إذا وصفتهم بالمخطئين في الوقت الذي نعاني فيه نحن الغربة والحاجة للمال أحيانا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق لأخي زوجك أن يؤجر هذه الشقة إلا بإذنك وإذن زوجك، ولو لم تتفقا معه على أن لا يؤجرها دون إذن منكما، فما بالك إذا كنتما قد اتفقتما معه على الاتصال بكم في حالة تركه للشقة أو انتقاله منها، وما دام قد قام بتأجيرها، فتصرفه في هذه الشقة ـ على هذا النحو ـ يدخل فيما يسمى عند أهل العلم بإجارة الفضولي، وهي تنعقد موقوفة على إجازة المالك ـ على الراجح من قولي أهل العلم ـ وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وقد سبق أن ذكرنا مذاهب العلماء في تصرف الفضولي في الفتوى رقم: 34951. وعليه فإذا أجزت أنت وزوجك ما صنع أخوه من تأجير هذه الشقة لثلاث سنوات فالإجارة صحيحة، والأجرة لك ولزوجك، ولا حق لأخي زوجك أو أهله فيها، إلا أن تطيبا نفسا بإعطائهم شيئا منها، وإن لم تجيزا هذه الإجارة فهي فاسدة ولكما أن تخرجا المستأجر منها.

والله أعلم.