عنوان الفتوى : عدة وفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة توفى عنها زوجها. هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما. أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...