عنوان الفتوى : التعدد بضوابطه الشرعية لا إثم فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي عمرها 40 سنة وهي مصابة بنقص في هرمون الدرقية ، وهي تتعب من الحمل لنا 4 أولاد ونعاني فى تربيتهم ونبذل اليوم كله ليحفظوا القرآن ولا وقت لآخرين ولا يوجد خدم أمناء ، أنا أريد الإنجاب وهي ترفض لعدم الاستطاعة البدنية هل علي إثم وهل أتزوج مع العلم أن زوجتي لاتوافق على زواجي وسيقع عليها وعلى أولادي منها ضرر شديد

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نسوة إذا قدر على القيام بحقوقهن في العدل والجماع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3002، والفتوى رقم: 49322، وليس على المرأة ضرر في ذلك إذا قام الزوج بما يجب عليه. وبالتالي فليس لها أن تمنع زوجها من أن يعدد، وكذلك الحال بالنسبة لأولاد الرجل إذا رغب في ذلك، لكن ينبغي للرجل إذا أراد الزواج وعلم من زوجته السابقة كراهيتها لزواجه من أخرى أن يحاول إقناعها بأسلوب طيب، وإن أضاف إلى ذلك تطييب خاطرها بشيء من المال فذلك حسن حتى تبقى علاقته بها حسنة، هذا فيما يتعلق بالزواج من ثانية.

أما بخصوص امتناع زوجتك من الإنجاب فإنه ينظر فيه، فإن كان لمرض يلحقها عند الحمل فهذا لا حرج عليها في تركه إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن لذلك سبب إلا مجرد الاكتفاء بما عندها من الأولاد أو نحو ذلك فلا يسوغ لها ذلك الامتناع عن الحمل. وراجع الفتوى رقم 636.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة