عنوان الفتوى : لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق يملك محلا لبيع الخردوات وبحكم تعامله مع بعض المؤسسات التعليمية أصبح يعاني من سداد الفواتير فأراد أن يطلب منهم وذلك بعد الاتفاق على المواد التي يريدون اقتناءها أن يدفعوا له المبلغ في حسابه في البنك ثم يأتوا له بورقة الإثبات ويأخذوا البضاعة.فهل هذا جائز مع أنهم قد يغيروا بعض المواد بأخرى كانوا قد طلبوها في أول الأمر .فهل لهم الحق في ذلك مع أن في الفاتورة مواد أخرى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
لا يحل للمشتري أخذ زيادة على ما دفعه إذا فسخ البيع
لا يلزم دفع ثمن وتكاليف أشياء تم فسخ عقد بيعها
حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
اشترى أرضا على المشاع ومات ويريد الورثة فسخ البيع
أحكام من وافق على شراء أرض ثم عدل البائع عن البيع
الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
لا يحل للمشتري أخذ زيادة على ما دفعه إذا فسخ البيع
لا يلزم دفع ثمن وتكاليف أشياء تم فسخ عقد بيعها
حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
اشترى أرضا على المشاع ومات ويريد الورثة فسخ البيع
أحكام من وافق على شراء أرض ثم عدل البائع عن البيع