عنوان الفتوى : بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم[1].
--------------------
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 142، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 51. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/57).