عنوان الفتوى : موضع اليدين والقدمين في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ورد دليل على صفة وضع اليد على الصدر في الصلاة وذلك بوضع الساعد على الساعد ومسك المرفق بالكف ؟ وهل هو مذهب إمام من الأئمة ؟ وما هو الوضع الصحيح للقدمين أثناء السجود ؟ وهل الأفضل ضمهما أم التفريج بينهما ؟ وما المقصود بصدر القدم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصفة التي سألت عنها لم نقف عليها لأحد من أهل العلم، والصفة الصحيحة هي وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى وما قرب منه. قال ابن قدامة في المغني: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، إلى أن قال: وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على يمينه فأخذ يمينه فوضعها على شماله. رواه أبو داود، ورواهما الأثرم. ثم قال أيضا: ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه، لما روى وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. انتهى.

والوضع الصحيح للقدمين أثناء السجود هو أن يسجد المصلي على أطرافهما مع استقبال القبلة بهما، وراجع الفتوى رقم: 13467.

واستحب بعض أهل العلم تفريق القدمين بكشبر مثلا، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: وفي الروضة: يستحب التفريق بين القدمين شبرا، ويقاس له التفريق بين الركبتين.

وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. انتهى.

وصدر القدم يعني مقدمته وأوله.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الوضوء والصلاة
حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها
حديث المسيء صلاته عمدة في إثبات أركان الصلاة وفرائضها
هل التخفيف في الصلاة يشمل الركوع، والسجود؟ أم يختص بالقيام؟
الحد الأدنى المجزئ في الصلاة من أركان وواجبات
حكم تكرار أذكار الصلاة إذا أطال الإمام في أركانها
المسائل الواجب تعلمها في فقه الصلاة
مسائل في الوضوء والصلاة
حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها
حديث المسيء صلاته عمدة في إثبات أركان الصلاة وفرائضها
هل التخفيف في الصلاة يشمل الركوع، والسجود؟ أم يختص بالقيام؟
الحد الأدنى المجزئ في الصلاة من أركان وواجبات
حكم تكرار أذكار الصلاة إذا أطال الإمام في أركانها
المسائل الواجب تعلمها في فقه الصلاة