عنوان الفتوى : مسألة حول النيابة في العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات رجل فكلف ورثته رجلا أن يأتي له بعمرة فهل يشترط دفع القيمة المالية لهذا الرجل حتى تصح العمرة أم يؤديها مجانا علما أن الرجل ليس من أقارب الميت ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشترط في صحة العمرة عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم بها عنه كل من أدى العمرة عن نفسه ، وتصح إذا تبرع بها عنه أو اتفق معه أقارب الميت على أجرة معينة ورضي بتأخيرها إلى ما بعد العمرة، ويلزمهم دفعها له بعد ذلك، وإلا كانوا آثمين، وأما العمرة فصحيحة.

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما