عنوان الفتوى : حكم العمل في مصنع ينتج ملابس السهرة للسيدات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل حالياً بأحد البنوك ونظراً لما يشوب ذلك العمل من شبه الحرام بحثت عن عمل إضافي بعد الظهر ووجدت وظيفة محاسب بأحد المحلات والتي تقوم بتصنيع ملابس السيدات (ملابس سهرة وملابس مخالفة للبس الشرعي) هل أقبل ذلك العمل أم أرفضه، علما بأن العائد من ذلك العمل مجز وأقوم أيضاً بمباشرة حسابات أحد مصانع الأطفال ولكن بعائد ضئيل ولو أنني قبلت العمل بمحل ملابس السيدات سأضطر إلى ترك العمل بمصنع ملابس الأطفال بداخلي شيء يقول لي لا تقبل العمل بمحل الملابس واستمر في العمل بمصنع الأطفال رغم عائده الضئيل وعسى أن يجعل الله بركاته في ذلك العائد، أفيدوني ماذا أفعل هل أقبل العمل بمحل الملابس أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: العمل في البنك الربوي، وذلك حرام وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 1009.

والأمر الثاني: العمل محاسباً لمحل يصنع ملابس السهرة وملابس مخالفة للبس الشرعي، ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يصنع هذا المحل ويبيع هذه الملابس لمن تتبرج بها، فلا يجوز لك العمل فيه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

الحالة الثانية: أن يصنعها ويبيعها لمن تلبسها أمام من يجوز لها لبسها أمامهم كزوج ومحرم فلا حرج عليك في العمل في هذا المحل، وإذا كان هذا المحل يصنع ويبيع هذه الملابس للصنفين فلك أن تعمل فيما يتعلق بالصنف المباح دون الآخر والأحوط في هذه الحالة هو أن تبقى في محل بيع ملابس الأطفال، وراجع الفتوى رقم: 10181.

والله أعلم.