عنوان الفتوى : حكم دفع الكفارة بغير إذن الحانث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل حنث في يمين ولا يريد أن يكفر عنها فهل لزوجته أن تطعم من ماله بغير علمه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجزئ دفع الكفارة عن الغير إلا بإذنه سواء كان ذلك من ماله أو من مال الحانث لأن الكفارة عبادة، ومن شروط صحتها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. متفق عليه. وعليه فينبغي لزوجة هذا الرجل أن تقنعه بلطف ورفق وحكمة بأن الكفارة واجبة عليه فإما أن يخرجها وإما أن يأذن لها بإخراجها من ماله أو من مالها، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها