عنوان الفتوى : للشركة الخاصة أن تخصم من الأجير بقدر تفريطه
تعقيبا على الفتوى رقم53143 فإن الأجرة التي تقاضيتها هي من طرف شركة أخرى خاصة تعمل بموجب عقد على حراسة الشركة الأولى وهي تأخذ أجرتها كاملة وأي تقصير في الحراسة يتحمله العامل إن وقع التفطن إليه فمثلا لو نام حارس البوابة واكتشفت الدورية ذلك فقد يتعرض لخصم ثلاثة أيام ولا تتضرر الشركة المؤجرة بذلك وبالتالي فأنا مدين للشركة الحكومية فكيف لي سداد ديني لشركة ميزانيتها مضبوطة0فقد أعطي المال للمدير ويضعه في حسابه الخاص وهل يكفيني مسامحته لي وميزانية الشركة يساهم فيها كل الشعب ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 53143 وقلنا إن الأجير الخاص إذا فرط فنام في أثناء العمل أو خالف ما اشترط عليه فترك العمل وذهب لفترات متقطعة فإنه ينقص من أجرته مقابل تلك الأوقات، إلا أن يعفو عنه المستأجر، وما ذكره السائل من أنه يعمل لدى شركة خاصة تقوم بحراسة المؤسسات والشركات الأخرى .. إلخ لا يؤثر في الحكم، ولهذه الشركات الخاصة أن تخصم من أجرته بقدر تفريطه، لأنه أجير عندها أصلا لا عند الشركة التي يقوم بحراستها، وإذا عفا عنه المدير أو شخص مخول فقد برئت ذمته وطابت له الأجرة كاملة.
والله أعلم.