عنوان الفتوى : المحرم إذا قتل قملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي ذهبت إلى الحج في سنة (1985)، وفي أثناء قيامها بالحج، حكت شعرها فوجدت قملة، فقتلتها على الفور. فما حكم الشرع في قتل القملة؟ وهل عليها دم؟ وإن كان عليها دم، فكيف السبيل إلى ذلك؟بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قتل القملة لا يلزم منه دم، وإنما على من قتلها وهو محرم أن يتصدق ولو بحفنة من طعام، هذا عند المالكية في القملة الواحدة إلى التسعة، وفي رواية عن أحمد بن حنبل أن من قتل قملة أطعم شيئًا، وهو قول أصحاب الرأي، وقد بينا هذا الحكم في الفتوى: 51020، وكذلك الحكم عند الشافعي فيمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة.

قال النووي في المجموع: ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق ولو بلقمة. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في اغتسال المحرم بالسدر
ماهية الجدال المنهي عنه في الحج
حكم التشاحن في الحج
من احتلم في الحج ولم يغتسل
رسم الحواجب والكحل للمحرمة
لا حرج في وضع أو تغيير الفوط الصحية للمرأة أثناء الإحرام
استعمال المرأة الفوط المعطرة والصابون المعطر أثناء الإحرام
لا حرج في اغتسال المحرم بالسدر
ماهية الجدال المنهي عنه في الحج
حكم التشاحن في الحج
من احتلم في الحج ولم يغتسل
رسم الحواجب والكحل للمحرمة
لا حرج في وضع أو تغيير الفوط الصحية للمرأة أثناء الإحرام
استعمال المرأة الفوط المعطرة والصابون المعطر أثناء الإحرام