عنوان الفتوى : زنا يوجب الحد وزنا لا يوجبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الذي أغرته امرأة وأخذته لبيتها ليزني بها إلا أنه عند محاولة إدخال عضوه وملامسة عضوها أخرج منيه هل يعتبر زنى أفيدونا جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا الذي يوجب الحد هو إيلاج الحشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة، وعرف تعريفا آخر بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.

وهناك نوع آخر من الزنا لا يوجب الحد، ولكن مرتكبه آثم، وهذا النوع هو الذي ورد في حديث الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.

وراجع في هذا فتوانا رقم: 3950.

وبناء على هذا، فالذي ارتكبه هذا الشخص لا يعتبر زنا موجبا للحد طالما أنه لم يولج الحشفة، ولكنه بالغ في الإثم، وقد أنقذه الله من بلوغ تلك الدرجة الموجبة للجلد أو الرجم إن كان قد أحصن، وعليه أن يبادر إلى التوبة شكرا لله، ويبتعد عن تلك المرأة وعن غيرها من سائر البيئات السيئة.

والله أعلم.