عنوان الفتوى : صدقات تحل للأغنياء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لمن حالته المادية ممتازة أن يأخذ من الصدقات لا أعني المال ولكن أعني الصدقات الأخرى مثل الشرب من برادات الماء في الشوارع أو المساجد وهي صدقة بنية المتبرع. أو الأكل من التمر الذي يتصدق به الناس في وجبات الإفطار في الحرم المكي مثلا أفيدونا أفاد الله بكم الإسلام والمسلمين

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصدقة التي لا تحل للأغنياء هي الزكاة، أما صدقة التطوع فإنها تحل للغني والفقير. قال الباجي في شرح الموطأ: وأما صدقة التطوع فتعطى لكل أحد من غني أو فقير. انتهى.

وقال في "عون المعبود" شرح سنن أبي داود: وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. قال: ذكره الزرقاني في شرح الموطأ.

وفي الموسوعة الفقهية: وتحل الصدقة للأغنياء كما تحل للفقراء، والمراد بالغنى ما منع من أخذ الزكاة لغناه، فيحل له الأخذ من صدقة التطوع، إلا أنه يستحب له التنزه عنها والتعفف. انتهى.

وعليه، فإنه لا حرج لغني في الشرب من برادات الماء التي توجد عند المساجد أو في الشوارع أو التناول من تمور الإفطار، إذ الغالب أن هذا العمل يكون صدقة على العامة، فإن كان بعض هذه الصدقات مختصا بالفقراء وعلم بذلك فلا يقربه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 19715 ، 35651.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها