عنوان الفتوى : أقرضه بعملة وعند السداد طالبه بأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اقترض زوجي من أخيه مبلغاً من المال وقد سأله أخوه وكان بدولة الكويت (حوالي كم تريد)، وكان زوجي بمصر وقتها فحدد مبلغاً بالجنية المصري، المهم قام أخو زوجي باستبدال مبلغ من الماركات التي كانت معه وحولها إلى دولارات توازي نفس المبلغ الذي طلبه زوجي على الهاتف وأرسله إلى أخيه الثاني كما كانت عادته فذهب زوجي وأخوه الثاني والثالث حيث الأخ الأول هو المقرض وغيروا المبلغ إلى الجنيه المصري ولم يستلمه زوجي إلا بعد التأكيد على أخيه أن القرض من أخيهما بالمصري، وأكد ذلك على أمه هما وقد سجلت قيمة القرض بالمصري في ورقة موجودة معنا الآن بعد موتها، وتعثرنا في السداد سنة ثم دفعنا تقريباً نصف المبلغ بالدينار وحددنا قيمته في وقتها وتعثرنا مرة أخرى لأسباب خارجه عن إرادتنا أكملنا المبلغ بنفس الطريقة والآن يرفض أخو زوجي أن يعترف بعد تدهور قيمة الجنية إلا أن ترد المبلغ إما بالين أو الدولار أو الدينار الكويتي، ما هو الحل والفتوى في مثل هذه الحالة التي سردتها عليكم؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد قبض من أخيه أو من وكيله (الذي هو أخوه الآخر) المبلغ بالجنيه المصري فلا يلزمه أن يرد إلا مثل ما قبض بالجنيه المصري لأن تغير قيمة العملة غلاء ورخصاً لا يؤثر عند القضاء، كما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44523، 20224، 36171.

أما إذا كان قد قبض المبلغ بالدولار سواء بنفسه أو بوكيله بأن كان أخوه الآخر وكيلاً عنه لا عن أخيه المقرض فإنه يلزمه سداد ذلك بالدولار لأنه الذي قبضه.

والله أعلم.