عنوان الفتوى : لا يسقط الدين في مقابل الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ندفع أنا وزوجي زكاة الأموال والحمد لله على خيراته سنوياً لأخت زوجي وأخي من الأقارب المحتاجين ونطلب من الله أن تكون صدقة وصلة نؤجر عليها في هذه السنة طلبت مني أخت زوجي أن أشتري لها طقم ذهب صغير تتزين به (من مالها الخاص تعمل بعض الأعمال اليدوية تساعد بها زوجها على تحمل عبأ الحياة)، على أن تدفع ثمنه بالتقسيط على سنتين،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن دفع الزكاة للأقارب المحتاجين أفضل من دفعها لغيرهم فنسأل الله عز وجل أن يضاعف لكما الأجر وأن يثبتكما.

أما بخصوص ما طلبته منك أخت زوجك فإن كان القصد أنك تسلفينها ثمن الذهب ثم تشترينه لها أو تشتريه هي نقدا وتقوم بتسديد ثمنه لك أنت فهذه العملية جائزة، ولكن يبقى السؤال: هل لك أن تسقطي عنها ما بذمتها لك مقابل زكاة مالك؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزىء، وانظري الفتوى رقم: 9918.

أما إذا كنت ستبيعين عليها الذهب بالتقسيط أو تشتريه هي من غيرك بالتقسيط فإن العملية حينئذ ممنوعة من أولها لأن الذهب لا يجوز أن يباع بالتقسيط، كما سبق في الفتوى رقم: 3079.

والله أعلم.