عنوان الفتوى : طلاق الحامل يوم وضع حملها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مدير حسابات الصحة الوقائية بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على كتابكم بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق وإذا كانت هناك حالات أخرى تجيز منح نفقة عدة للمطلقة فما هى تلك الحالات وما هى المدة القصوى لها ونفيد - بأن المطلقة إذا كانت حاملا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل فإنها تستحق نفقة مادامت فى العدة، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها فإنها تستحق نفقة لمدة أقصاها سنة من تاريخ الطلاق - طبقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...