عنوان الفتوى : حكم بيع الدين بالنقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو المقصود بالتوريق فى المعاملات المالية، وهل التورق هو التوريق، وما الحكم فيما يجري في الغرب من بيع العقود الآجلة ( نتيجة للبيع بالتقسيط)، لشركات تقوم بسداد نسبة من العقد وتحتفظ بالباقى كربح لها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق حكم التورق في الفتوى رقم: 22172 فتراجع، ولا نعلم معاملة تعرف بالتوريق، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال: فتصورنا له أن يكون لشخص دين على آخر فتقوم شركة ما بشراء هذا الدين بأقل من قيمته ثم تتقاضى هذا الدين عند حلول أجله وتستفيد من الفارق، فإذا كان الواقع كذلك فإن هذا غير جائز، لأنه من بيع الدين بالنقد أي بجنس الدين وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية