عنوان الفتوى : الأغلب في حوادث السير كون القتل بها خطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو ما حكم الإسلام في القتل الخطأ عندما يكون القاتل ( قبطيا ) والمتوفى مسلمة حيث توفت بنت أخي الطالبة بالصف الثالث الثانوي العام والبالغة من العمر 17 عاما وهي ذاهبة لتلقي أحد دروسها نتيجة حادث سيارة وللعلم سائق السيارة وصاحبها ( أقباط ) ولم يقف لإنقاذها. فما حكم الإسلام في هذا وهل هي من الشهداء حقا ولكم جزيل الشكر والاحترام

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكتابي إذا ثبت أنه قتل المسلم ظلما فإنه يقتل به، ويدل لذلك ما في الصحيحين أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان وفلان حتى ذكرو يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.

ولكن الأغلب في حوادث السير أن يكون القتل بها خطأ، وبناء عليه، فإنه يلزم القاتل إعطاء ورثة القتيل الدية، لقوله تعالى: [وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا] (النساء: 92).

وهذه الدية تدفعها عاقلة القاتل.

وأما اعتبار قتيل حادث السير شهيدا فهو أمر محتمل قياسا على الميت بالهدم، ولكنه يعامل معاملة الميت الطبيعي فيغسل ويصلى عليه، لأن غير شهيد المعركة والمقتول ظلما يصلى عليه ويغسل اتفاقا عند أهل العلم.

وراجع الفتوى رقم: 15027، والفتوى رقم: 42767.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة