عنوان الفتوى : لا يحق لامرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب فتاة مطلقة ولظروف معينة اضطرت للعيش معي في البيت مؤقتا ولكي أجنب الحرام قمنا بالزواج شفويا حيث إنها هي المسؤولة عن نفسها وليس لديها ولي أمر هنا في هذا البلد الأجنبي وهي مسلمة وقبلت الزواج مني وأنا قبلت الزواج منها ولكن بغير شهود فهل يعتبر الزواج صحيحاً أم يجب إعادته وإن كان كذلك فهل يجب أن اطلقها قبل أن أعيده؟ ولا نريد عمل حفل زواج،. جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشارع سد جميع الذرائع المفضية إلى الوقوع في الرذيلة، فحرم الاختلاط والاختلاء بالأجنبية، وأوجب غض البصر، وحرم عليها الخضوع في القول، والخروج من بيتها متزينة متعطرة، كل ذلك سدا لباب الفنتة والوقوع فيما لا تحمد عقباه، إذا علمت هذا أخي السائل فاعلم أنه يجب عليك التوبة قبل كل شيء لما أقدمت عليه من السكنى مع الأجنبية، والذي لا محالة هو الطريق المؤدي إلى الحرام واتباع خطوات الشيطان، ثم إنما عالجت به الموضوع مما أسميته بالزواج منها بدون ولي ولا شهود حرام، فلتتب إلى الله تعالى من هذه المعصية ولتبتعد عن هذه المرأة فلا يجوز لك الاستمرار على هذه الوضعية، لكن إذا أردت أن تشرع بقاءك مع هذا المرأة فلتتزوج بها بولاية وليها وبحضرة الشهود، فإن لم يكن لها ولي فالقاضي الشرعي أومن يقوم مقامه، ولا يحق لأي امرأة أن تزوج نفسها بدون ولي أمرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها إلى آخر الحديث .

رواه الترمذي وأبو داوود و ابن ماجه، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع وما يترتب فيه تراجع الفتوى رقم:16056، والفتوى رقم: 17568.

والله أعلم.