عنوان الفتوى : العلم بالمعقود عليه من شروط صحة الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أعمل مندوب دعايه بشركة أدويه و المفترض أن طبيعة عملي هي زيارة الأطباء في أماكن عملهم للترويج لمستحضرات الشركة وبناء على نتيجة هذه الزيارات أكون مطالبا من قبل الشركة بقيمة معينة للمبيعات ( المستهدف ) المفترض أنها تعكس كفاءة وعدد الزيارات للأطباء . المشكلة أن طريقة التقييم للعمل غير واضحه فإذا قمت بأداء الزيارات المطلوبة مني و لكن لم يتم الوصول لخطة المبيعات المستهدفة يعتبر عمليا غير مقبول من قبل المديرين اللذين عادة مخولون من قبل الشركة بصلاحيات ليست هينة و إذا يسر الله لنا تحقيق المستهدف بتيسير منه سبحانه وتعالى او تم تحقيق المستهدف بصورة غير قانونيه من وجهة نظر الشركة يتم في بعض الأوقات غض البصر عن هذه التجاوزات مادام المستهدف من المبيعات تم تحقيقه و أحيانا يوفق الله سبحانه و تعالى في تحقيق المستهدف ولكن يكون ذلك على حساب عدد الزيارات المطلوبة مما يضطر بعض الزملاء إلى المغالطة في تقارير الزيارات وخاصة أن جزء من وقتهم المفترض أنه موجه لعمل الزيارات يتم توجيهه إلى نشاط آخر لدعم المناقصات والتوريدات والأشخاص غير الأطباء المؤثرين في إجمالي المبيعات و بناء على ذلك تتم المغالطة من بعض الزملاء في تقارير الزيارات حيث إنهم من وجهة نظرهم يسعون إلى تحقيق المستهدف بأي طريقة يرونها شريطة ألا تكون حراما وهذا من وجهة نظرهم هو ما تريده الشركه و حالهم بهذا الوضع مقبول ما دام المستهدف يتم تحقيقه .آسف للإطالة وأرجو توضيح حكم الشرع في ذلك

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمل الشخص في وظيفة مندوب دعاية لدى شركة ما يعتبر إجارة، ولكي تكون هذه الإجارة صحيحة يجب أن يكون المعقود عليه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة لم يصح العقد.

والعلم بالمعقود عليه في الإجارة عموما يكون ببيان العمل والمدة والمحل، وفي الصورة المعروضة في السؤال يجب بيان العمل في استئجار المندوب وبيان أجرته.

وعليه، فإذا كان العقد تم على أن عملك هو مقابلة وزيارد الأطباء في مقار عملهم لعرض أدوية الشركة عليهم ترويجا لها فإنك تستحق الأجرة المتفق عليها كاملة إذا قمت بهذا العمل بدون النظر إلى زيادة حجم مبيعات الأدوية التي روجت لها، ولا يحق للشركة خصم أو نقص من مرتبك لهذا السبب.

قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1).

وللشركة أن تجعل لك مكافأة عند زيادة المبيعات على سبيل الهبة منها لا على الوجوب، وذلك تشجيعا لك ولزملائك، وبالنسبة لزملائك فإن لهم أن يروجوا الأدوية لأشخاص غير الأطباء لكن ليس في وقت عملهم الذي التزموا  به كما أنه لا يجوز لهم الكذب والتحايل على الشركة.

والله أعلم.     

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة