عنوان الفتوى : لا يضر البعبد الانحراف اليسير عن الكعبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتجاه القبلة ليس موازيا مع اتجاه المسجد،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليكم هو الاتجاه نحو القبلة، فإن كان المسجد منحرفاً عن القبلة فيمكنكم وضع علامات وخطوط تبين الاتجاه الصحيح، ولا يلزمكم إعادة بناء المسجد.

ومتى قامت عندكم الأمارات والقرائن على أن عين الكعبة في اتجاه ما لزمكم العمل بذلك، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع من كتب الحنابلة: والبعيد منه أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن مكة يجتهد إلى الجهة لتعذر إصابة العين بالاجتهاد، فتقوم الجهة مقامها للضرورة، فإن أمكنه ذلك أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة بخبر مسلم ثقة مكلف عدل ظاهراً أو باطناً حراً كان أو عبداً رجلاً أو امرأة عن يقين، مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها، فيعلم أن الجهة بينها وبين مقابلتها مثلاً أو يخبره أن النجم الذي اتجاهه الجدي فيعلم محل القبلة منه ونحوه لزمه العمل به ولا يجتهد. ا.هـ

فإن عسر عليكم التوجه إلى عين الكعبة فيمكنكم التوجه نحو جهتها، ولا يضر انحراف يسير، وانظر الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 33353، والفتوى رقم: 27479.

والله أعلم.