عنوان الفتوى : لا خلاف بين السنة والشيعة في نسبة زكاة الذهب والفضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لماذا نسبة الزكاة عند أهل السنة: 2.5% فقط، وكم نسبة الزكاة عند الشيعة، وما حجة كل منهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نسبة الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر أي: 2.5% وهذا لا خلاف فيه بين السنة والشيعة.

وقد دلت الأدلة من السنة على ذلك، ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه، قال ابن قدامة في المغني (2/596) أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه.

والله أعلم.