عنوان الفتوى : من الغش تغيير رمز المادة أو اسم البلد المصنع

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

أعمل في شركة تجارية .أقوم بأعمال الإدارة في الشركة وكذلك أمور محاسبية من فواتير وما يتعلق بها . أنا أعمل في هذه الشركة منذ ستة أشهر لكني بدأت استوعب المشكلة التي سأتحدث عنها من وقت قريب .أنا كنت أعرف موضوعها لكن ليس بالضبط ولم أكن مدركة ماهيتها . المهم ،هذه الشركة تقوم بشراء مواد ومن ثم بيعها ، المشكلة التي أواجهها هنا هي التالي : هناك مادة أو أكثر تقوم الشركة ببيعها على أنها مادة أخرى ،يعني مثلاً:فلا تر غشائية من نوع نايلون تقوم ببيعها على أنها سيليولوز والسبب أن الشركة لا تملك في مستودعها النوع الثاني وتملك الأول ،هما كلتاهما فلاتر ونتائج عملهما واحدة لا تختلف سواء حللنا بالأول أم بالثاني لكن الشركة لا تستطيع بيع مادة ليست موجودة عندها لذلك تقوم بهذا والأشخاص المستلمون لهذه المادة غير متضررين منها ،يعني لا يوجد ضرر عليهم أن استخدموا النوع الأول أو الثاني لكنهم يقومون بطلب نوع دون آخر لأنه مكتوب لدى الموسوعة الأمريكية أنه يجب استعمال هذه المادة ،فقط هذا هو السبب.دوري أنا في العملية أني أقوم بإصدار فواتير البيع وبناءاً على طلب المدير بالشكل التالي : كل مادة لها رمز ولها اسم ونستطيع التحكم بتغيير هذين الأمرين ما أقوم به أنا في هذه الحالة التي أخبركم إياها( هو وضع رمز المادة الأصلية الموجودة واسم المادة المطلوبة الغير موجودة يعني مثلاً رمز النايلون لكن اسم السيليولوز) وحيث إن الشخص المستلم يهمه الاسم يكون مطابق لما طلبه ولا ينتبه للرمز ولا يلاحظ أي اختلاف في عمل المادتين ولا يأتيه أي ضرر كما ذكرت فإن الأمر ينطلي عليه . أمر آخر يشبه هذا الأمر كثيراً لكن الفرق هو :انه على المادة نفسها مثلاً فلتر صنع بلد معين في بعض الأنواع وليس جميعها قمت بوضع لاصق عليها على أساس أنها من بلد آخر والسبب أن الزبون يرفض شراء فلتر من صنع البلد الأصلي لكن نفس الحالة لا ضرر عليه في الحالتين أما بالنسبة للفواتير هنا لا أقوم بتغيير أي شيء في الفاتورة لكني أصدرها مع علمي بأنه تم تغيير ما يوضح اسم البلد أو الجهة الموردة،علماً بأن الفاتورة لا يظهر عليها اسم المصنع أو بلد المنشأ،وكل ذلك يتم بناءاً على أمر لمدير للموظفين ،ويقولون إن السوق كله سائر بهذه الطريقة ،وإنهم مرة جاءوا بفلاتر غالية الثمن من منشئها الأصلي وكلفتهم غالياً فباعوها للناس بأسعار مرتفعة لكي يربحوا فيها ،لكن الناس رفضوا شراءها وقالوا لهم غيركم ييبعنا نفس النوع وبسعر أقل علماً بأن (غيرهم) هؤلاء عملوا مع الزبون ما أقوله لكم في هذه الحالة وكما قلت لا ضرر عليهم . موضوع آخر ليس لي عمل فيه لكني أعرفه هو التلاعب بفواتير المواد المستوردة من الخارج للحصول على أقل قيمة دفع للجمارك عند قدوم هذه البضاعة وجمركتها. أرجو منكم التكرم بالإجابة عن أسئلتي هذه كما أرجو منكم إن كان هناك أي نقطة غير واضحة في رسالتي إعلامي بها على بريدي وجزاكم الله تعالى خيراً . ملاحظة أخيرة أرجو منكم التكرم بإرسال الإجابة إلى بردي الثاني وهو rananj80@hotmail.com وذلك لضمان وصول الرسالة .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيامك بتغيير اسم رمز المادة أو اسم البلد المُصَنِّع داخل في الغش المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وعليه، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله بالندم على ما فعلت والامتناع عن الغش في المستقبل، وطلب عفو من استطعت أن تصلي إليهم ممن تسببت في غشهم، قال جل وعلا: [فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] ( المائدة: 39 ).

وإذا كانت الشركة تلزمك بذلك الغش ولا تستطيعين أن تمتنعي منه وتقتصري على ما يسند إليك من الأعمال المباحة، فيجب عليك ترك العمل فيها، ولتعلمي أن من اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما تغيير قيمة فواتير المواد المستوردة لتقليل قيمة الجمارك، فحكم ذلك ينبني على حكم هذه الجمارك، فإن كان أخذها جائزا، فيحرم تغيير قيمة الفواتير، وإن كان أخذها غير جائز وإنما تؤخذ ظلما، فيجوز تغيير قيمة هذه الفواتير لدفع ما يمكن دفعه من الظلم، وراجعي الفتوى رقم: 29218.

والله أعلم.