عنوان الفتوى : التبرع بالحج عن الميت طاعة عظيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان لي أحد معارفي توفاه الله وهو في الأربعينيات من عمره بمرض السرطان اللعين منذ حوالي سنتين وله زوجة وأولاد قُصر. للأسف لم يقم بفريضة الحج قبل وفاته مع أنه كان مقتدرًا. بعد وفاته قامت إحدى أخواته بقضاء فريضة الحج نيابه عنه ومن مالها الخاص (جزاها الله كل خير) حتى تترك أمواله لأولاده القُصر. سؤالي هو: هل هذا جائز؟ أم هل يجب أن تكون من أموال المتوفى لأنه قادر؟؟؟؟؟الغرض والهدف من

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المذكور مستطيعا للحج قبل وفاته ثم مات ولم يحج، فيجب أن يحج عنه من تركته على الراجح من كلام أهل العلم.

وراجع الفتوى رقم: 10177.

ولكن ما دامت أخته قد قامت بأداء الحج نيابة عنه تطوعا منها، فيكفي ذلك بشرط أن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها.

وبالتالي، تكون قد فعلت طاعة عظيمة تثاب عليها إن شاء الله تعالى، وراجع أيضا الفتوى رقم: 5738.

ويجب تنبيهك إلى أن عبارة السرطان اللعين لا يجوز استخدامها لاشتمالها على تسخط أقدار الله تعالى، فالواجب على المسلم التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، فإن عاقبته تعود على المسلم بخير ولو لم يكن مدركا لذلك.

 ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

والله أعلم.