عنوان الفتوى : حكم من أفطر ظانا غروب الشمس.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أفطرت يوماً في رمضان عن طريق أذان خاطئ في التلفزيون مالحكم الشرعي في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أفطر في نهار رمضان ظاناً غروب الشمس، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فلا كفارة عليه، وفي وجوب القضاء خلاف: فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى فساد صومه ووجوب القضاء عليه، لأن المطلوب من الصائم التثبت، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل فقال جل من قائل: ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [البقرة:187] وذهبت طائفة أخرى إلى صحة صومه، لما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته "حقيقة الصيام" إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمرا بالقضاء، ولا شك أن القضاء أحوط في مثل هذا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم