عنوان الفتوى : لا مانع شرعاً من دفع زكاة الأخ لأخيه الفقير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المسألة الأولى: التزم أخي بالنفقة على والدتي كونه ميسور الحال مادياً وهو مقيم حالياً بمنزل بمفرده خارج القطر، أخي الثاني وضعه المادي ليس على ما يرام،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ المذكور ذا عيال كما ذكرت ومديناً لغيره وليس عنده من مصادر المال إلا هذه البقالة المتواضعة الدخل ولا تفي بمتطلبات حاجته الضرورية من أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة إليه ولا يضر كون المزكي أخاه بل إن دفع زكاته إليه أفضل من دفعها إلى غيره من الفقراء.

أما إن كان هذا الأخ ليس فقيراً لكونه مكفياً بنفقة أمه وما يأتيه من عمله وبقالته، فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6415، والفتوى رقم: 323137.

والله أعلم.