عنوان الفتوى : الموالاة فى السعى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سعيت بين الصفا والمروة أربع مرات ثم شعرت بالتعب فجلست للاستراحة فهل يجب علىَّ أن أبدأ السعى من الأول، أو يجوز أن اكمل ما بقى علىَّ؟ . ولو حدث أن انتقض وضوئى أثناء السعى، هل بطل ما فعلته، ويجب علىّ السعى من جديد بعد الطهارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الموالاة بين أشواط السعى بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء، وليست شرطا لصحة السعى، فلا مانع من الاستراحة بين الأشواط، والإتيان بما بقى بعد ذلك. والإمام مالك فقط هو الذى قال: إن الموالاة فى السعى شرط لصحته، ويعفى عن الفاصل القصير، أما الطويل فيضر وبخاصة إذا لم يكن عذر، وعند العذر لا يضر كالطواف. روى سعيد بن منصور أن سودة بنت عبد الله بن عمر زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام، وكانت ضخمة. وإذا انتقض الوضوء أثناء السعى فلا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة السعى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف كما رواه مسلم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة وأم سلمة - من أمهات المؤمنين - قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فالطهارة سنة وليست واجبة. وروى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام فأتم على ما مض. لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعى بين الصفا والمروة جاء فى فقه السنة ج 1 ص 713: قال فى المغنى قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعى حتى يستريح، أو إلى العشى. وكان عطاء بن أبى رباح والحسن البصرى لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر السعى بين الصفا والمروة إلى العشى، وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب فى السعى نفسه ففيما بينه وبين الطواف أولى

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...