عنوان الفتوى : تبقى السرقة دينا في الذمة حتى ترد إلى صاحبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في بلد أجنبي أثناء دراستي منذ سنوات طويلة، وقد كنا هناك مجموعة من الشباب نقوم بعمليات نصب على بعض البنوك الربوية بمبالغ كثيرة، ورجعت إلى بلدي، والحمد هدانا الله، ولكن ما زلت أفكر في هذه المبالغ التي لا طاقة لي على ردها وظروفي الحالية لا تساعد على ذلك أرجو إفادتي كيف أتصرف وماذا يمكن أن أفعل حتى أكفر عن ذنبي هذا؟ واعذروني على هذه الإطالة وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السرقة من أعظم المنكرات، ومن كبائر الذنوب، ومن هنا فقد رتب الله تعالى عليها في الدنيا عقوبة عظيمة في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.

وقد أحسنت في التوبة من هذا الذنب، ومن تمام التوبة من السرقة رد الحقوق إلى أصحابها متى ما تيسر لك ذلك، فإن عجزت عن ردها الآن فاعزم على ردها متى ما حصلت عليها وتبقى ديناً في ذمتك، ويمكنك التحايل في ردها دون أن تذكر اسمك إذا خشيت أن يترتب على الذكر ضرر.

وهذا كله إذا كانت الجهة التي قد سرقت منها المال معلومة، ويمكن إيصاله إليها، فإن تعذرت معرفتها أو إيصال المال إليها فالواجب عليك إنفاقه بنية التخلص من حق الغير.

وراجع الفتوى رقم: 6022 لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.