عنوان الفتوى : زكاة النقود تحسب بقيمة الذهب غير المصنع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أ ن أعرف كيف أحسب زكاة المال فى نقود تم تحويل جزء منها إلى عملة أخرى و التفاصيل كالآتى:قمت بتحويل مبلغ 5000 (خمسة آلاف جنيه مصرى) إلى العملة الأوروبية اليورو 1000 (ألف) يورو، و قبل أن يمر الحول على هذا المبلغ أعدت تحويل 400 (أربعمائة) يورو إلى الجنيه المصرى مرة أخرى و بقيت 600 يورو كما هي، سؤالي هو كيف أحسب الزكاة عليها، علما بأنني عندما حولت الجنيه ليورو منذ عام كان اليورو بخمسة جنيهات مصرية و الآن سعره يتراوح ما بين 8 جنيهات ونصف إلى 9 جنيهات مصرية.أى هل أحسب النقود التى حولت بالمصرى و الأخرى باليورو أم كلها بالجنيه المصرى و هل أحسب سعر اليورو كما هو الآن أم كما كان عندما حولت الجنيه منذ عام؟و جزاكم الله خيرا كثيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن العبرة في زكاة هذه النقود الحالية هي مقارنتها بالذهب أو الفضة غير المصنعين، فما كان منها قدر نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.

وعليه، فعليك أن تحسب قيمة المبلغين معا، فإن كان يساوي نصابا أو أكثر وهو من الذهب 85 جراما، وجبت عليك الزكاة إذا حال الحول على ذلك، وإن كان قيمة الجميع دون ذلك، فلا زكاة عليك.

وانظر الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 14142.

وحيث حكمنا بأن الزكاة واجبة عليك، فإن عليك أن تخرج زكاة الجنيه المصري مما عندك من الجنيه، وزكاة اليورو مما عندك من اليورو.

والله أعلم.



 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟