عنوان الفتوى : حكم بيع التأشيرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بفتح مؤسسة تجارية مقاولات واستخرجت التأشيرات والرخص وإيجار المحل من حسابيويوجد لدي عمل لمدة 3 أو 4 أشهرفهل يجوز لي بيع هذه التأشيراتوهل يجوز الاتفاق مع عمالتي على نسبة 10% أو 300 ريال شهريا ليمع موافقتهمعلما بأن بعضهم يرفض الراتب ويقبل بدفع المبلغ المتفق عليه وأنا أعلم باستطاعتهم ذلك بسهولةومن مصلحتهم ذلك لأنهم لا يقبلون عمل الراتبمع العلم بأنهم ممن يحضر الأعمالوأنا أمثلهم وأحفظ حقوقهم لدى الغير وأساعدهم عند طلبهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه التأشيرات، لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، أما عن أخذ مبلغ معين كل شهر بعد ذلك، فقد بيناه في الجواب رقم: 6535.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح